روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة.. ووصية لأولاد أخيه المتوفى

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة.. ووصية لأولاد أخيه المتوفى


  مات عن أخ شقيق وأخت شقيقة.. ووصية لأولاد أخيه المتوفى
     عدد مرات المشاهدة: 2848        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: -للميت ورثة من الرجال: (أخ شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء: (أخت شقيقة) العدد 1 - وصية تركها الميت تتعلق بتركته هي: اسم الميت خليفة، له أخوان شقيقان هما صالح والخضر، وأخت شقيقة هي مسعودة.

قام خليفة بتربية 2 من أبناء صالح هما ح.و.ت. وفي مرضه كتبت الوصية بأمر زوجته خالة ح.و.ت. نص الوصية: كل ملكه هو ل.ح.و.ت لكنه لم يمت، وبعد مدة مات صالح أبو.ح.وت ثم مات خليفة وبقي بعده الخضر ومسعودة. ملاحظة: 1- المرض كان التوفئيد. 2- الوصية بقيت سرية إلى ما بعد وفاته ودون موافقة الورثة. شكرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال أن الميت أشارت عليه زوجته بأن يوصي لابني أخيه بكل التركة – وهما ابنا أختها - فأوصى لهما بذلك وكان له أخوان وقت الوصية، ثم مات أحد أخويه وهو والد الموصى لهما, ثم مات الموصي وترك أخا شقيقا وأختا شقيقة.

فإن كان ما فهمناه صحيحا فإننا نقول أولا إن الوصية لا يشترط لصحتها موافقة الورثة فيما يقل عن الثلث, ولكنها لا تثبت بمجرد دعوى خالة الموصى لهما والتي هي زوجة الموصي بل لا بد من شهود عليها، وقد اختلف الفقهاء في عدد الشهود الذين تثبت بهم الوصية، فمنهم من قال تثبت برجل وامرأتين أو رجل ويمين, ومنهم من قال لا تثبت إلا برجلين.

قال ابن مفلح الحنبلي في الفروع: هَلْ يُقْبَلُ فِي الْإِيصَاءِ بِالْمَالِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ أَوْ رَجُلٌ وَيَمِينٌ، أَمْ لَا يُقْبَلُ إلَّا رَجُلَانِ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ، وَأَطْلَقَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي, إحْدَاهُمَا يُقْبَلُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.... وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ لَا يُقْبَلُ فِيهِ إلَّا رَجُلَانِ، قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: لَا تَثْبُتُ الْوَصِيَّةُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ... اهـ.

وعلى كلا القولين لا تثبت الوصية المشار إليها بشهادة زوجة الموصي.

فإذا لم تثبت الوصية ولم يصدقها الورثة فإنه لا شيء لابني الأخ وتكون التركة للورثة وهما الأخ الشقيق والأخت الشقيقة – إذا لم يترك وارثا غيرهم – وتقسم التركة على ثلاثة أسهم , للشقيق سهمان , وللشقيقة سهم واحد.

وإن ثبتت الوصية بالشهادة أو بإقرار الورثة كان لابني الأخ ثلث التركة وليس كلها ما لم يجز الوارثان ما زاد على الثلث؛ فالوصية لغير الوارث لا تمضي فيما هو أكثر من الثلث إلا برضا الورثة لما في الصحيحين من حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: "لا". قلت: فالشطر؟ قال: "لا". قلت: الثلث. قال: "فالثلث، والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس".

فيأخذ ابنا الأخ الثلث, ويقسم الثلثان بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة, وعلى هذا يقسم المال كله على ثمانية عشر سهما, لابني الأخ ثلثها, ستة أسهم لكل واحد منهما ثلاثة, والباقي اثنا عشر سهما للشقيق منها ثمانية أسهم, وللشقيقة منها أربعة أسهم وهذه صورتها.

جدول الفريضة الشرعية

 

الموصى لهم الورثة3 * 618

( الموصى لهما )

ابن أخ

ابن أخ

1

 

3

3

( الورثة )

أخ شقيق

أخت شقيقة

2

 

 

8

 

والله تعالى أعلم


المصدر: موقع إسلام ويب